السيد السيستاني
60
منهاج الصالحين
مسألة 171 : لا يلحق بالزناء الوطئ عن شبهة ولا التقبيل أو اللمس أو النظر بشهوة ونحوها ، فلو قبل خالته أو عمته أو لمسها أو النظر إليها بشهوة لم تحرم عليه بنتها . مسألة 172 : الزناء الطارئ على العقد لا يوجب التحريم ، فلو زنى بعمته أو خالته بعد العقد على البنت والدخول بها لم تحرم عليه ، وكذلك فيما إذا كان الزناء بعد العقد وقبل الدخول على الأظهر . مسألة 173 : إذا علم بالزناء وشك في كونه سابقا على العقد أو طارئا بنى على الثاني . مسألة 174 : لا يجوز الجمع في النكاح بين الأختين نسبيتين كانتا أم رضاعيتين دواما أو انقطاعا أو بالاختلاف ، فلو تزوج بإحدى الأختين ثم تزوج بالأخرى بطل العقد الثاني دون الأول ، سواء دخل بالأولى أم لا ، ولو اقترن عقدهما - بأن تزوجهما بعقد واحد أو عقد هو على إحداهما ووكيله على الأخرى في زمان واحد مثلا - بطلا معا . مسألة 175 : إذا عقد على الأختين وجهل تاريخ أحد العقدين أو كليهما فإن احتمل تقارنهما حكم ببطلانهما معا ، وإن لم يحتمل التقارن ولكن لم يعلم السابق من اللاحق فقد علم اجمالا بصحة أحدهما وبطلان الآخر فلا يجوز التعامل مع أيتهما معاملة الزوجة ما دام الاشتباه ، وحينئذ فإن طلقهما أو طلق الزوجة الواقعية منهما أو رضيتا بالصبر على هذا الحال - مع الانفاق أو بدونه - بلا حق المعاشرة الثابت للزوجة على زوجها فلا اشكال ، وإن لم يطلق ولم ترضيا بالصبر أجبره الحاكم الشرعي على الطلاق ولو بأن يطلق إحداهما معينة ، ويجدد العقد على الأخرى برضاها بعد انقضاء عدة .